فصل: باب ما جاء في صيد وَجّ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب ما جاء في صيد وَجّ

1 - عن محمد بن عبد اللّه بن شيبان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير‏)‏ أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إن صيد وج وعضاهه حرم محرم للّخ عز وجل‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه‏.‏ ولفظه ‏(‏إن صيد وج حرام‏)‏ قال البخاري ولا يتابع عليه‏.‏

الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذري وسكت عنه عبد الحق أيضا وتعقب بما نقل عن البخاري أنه لم يصح وكذا قال الأزدي وذكر الذهبي أن الشافعي صححه وذكر الحلال أن أحمد ضعفه وقال ابن حبان محمد بن عبد اللّه المذكور كان يخطئ ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف وقال العقيلي لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف وقال النووي في شرح المهذب إسناده ضعيف قال وقال البخاري لا يصح وذكر الحلال في العلل أن أحمد ضعفه قوله‏:‏ ‏(‏ابن شيبان‏)‏ هكذا في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب والصواب ابن الإنسان كما في سنن أبي داود وتاريخ البخاري وكذا قال ابن حبان والذهبي والخزرجي في الخلاصة قال الذهبي في ترجمة محمد بن عبد اللّه بن شيبان هذا صوابه ابن إنسان وقال في ترجمة عبد اللّه بن إنسان له حديث في صيد وج قال ولم يرو عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلا هذا الحديث‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وج‏)‏ بفتح الواو وتشديد الجيم قال ابن رسلان هو أرض بالطائف عند أهل اللغة وقال أصحابنا هو واد بالطائف‏.‏ وقيل كل الطائف انتهى‏.‏ وقال الحازمي في المؤتلف والمختلف في الأماكن وج اسم لحصون الطائف وقيل لواحد منها وإنما اشتبه وج بوح بالحاء المهملة وهية ناحية النعمان قوله‏:‏ ‏(‏وعضاهه‏)‏ بكسر العين كما سلف‏.‏ قال الجوهري العضاه كل شجر يعظم وله شوك قوله‏:‏ ‏(‏حرم‏)‏ بفتح الحاء والراء الحرام ك قوله‏:‏م زمن وزمان‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏محرم للّه تعالى‏)‏ تأكيد للحرمة والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره وقد ذهب إلى كراهته الشافعي والإمام يحيى قال الشافعي في الإملاء أكره صيد وج قال في البحر بعد أن ذكر هذا الحديث إن صح فالقياس التحريم لكن منع منه الإجماع انتهى‏.‏ وفي دعوى الإجماع نظر فإن قد جزم جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم وقالوا إن مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم‏.‏ قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر قول الشافعي في الإملاء وللأصحاب فيه طريقان أصحهما هو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه قالوا ومراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم ثم قال وفيه طريقان أصحهما وهو قول الجمهور يعني من أصحاب الشافعي أنه يأثم فيؤد به الحاكم على فعله ولا يلزمه شيء لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء والطريق الثاني حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها وفي وجوب الضمان فيه خلاف انتهى‏.‏ وقد قدمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها‏.‏ وقال الخطابي لست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة ثم نسخ قال أبو داود في السنن وكان ذلك يعني تحريم وج قبل نزوله صلى اللّه عليه وآله وسلم الطائف وحصاره ثقيفا انتهى والظاهر من الحديث تأبيد التحريم ومن دعى النسخ فعليه الدليل لأن الأصل عدم وأما ضمان صيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم الملكي فموقوف على ورود دليل يدل على ذلك لأن الأصل براءة الذمة ولا ملازمة بين التحريم والضمان‏.‏

 أبواب دخول مكة وما يتعلق به

 باب من أين يدخل إليها

1 - عن ابن عمر قال ‏(‏كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏

2 - وعن عائشة ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها‏)‏ وفي رواية ‏(‏دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة‏)‏‏.‏

متفق عليهما‏:‏ وروى الثاني أبو داود وزاد ‏(‏ودخل في العمنرة من كدى‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من الثنية العليا‏)‏ الثنية كل عقبة في طريق أو جبل فإنا تسمى ثنية وهذه الثنية المعروفة بالثنية العليا هي التي ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي ثم سهلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد قوله‏:‏ ‏(‏من الثنية السفلى‏)‏ هي عند باب الشبيكة بقرب شعبة الشاميين من ناحية قعيقعان وعليها باب بني في القرن السابع قوله‏:‏ ‏(‏من كداء‏)‏ بفتح الكاف والمد قال أبو عبيدة لا تصرف وهي الثنية العليا المتقدم ذكرها قوله‏:‏ ‏(‏ودخل العمرة من كدا‏)‏ بضم الكاف والقصر وهي الثنية السفلى المتقدم ذكرها‏.‏ قال عياض والقرطبي وغيرهما اختلف في ضبط كداء وكدا فالأكثر على أن العلياء بالفتح والمد والسفلي بالقصر والضم وقيل بالعكس قال النووي وهو غلط قالوا واختلف في المعنى الذي لأجله خالف صلى اللّه عليه وآله وسلم بين طريقيه فقيل ليتبرك به وذكروا شيئا مما تقدم في العيد وقد تقدم بسطه هنالك وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا‏.‏ وقيل الحكمة في ذلك المناسبة نجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها وقيل لأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم خرج منها مختفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظافرا غالبا‏.‏ وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك‏.‏

 باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك

1 - عن جابر ‏(‏وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلم يكن يفعل‏)‏‏.‏

رواه أبو داود والنسائي والترمذي‏.‏

2 - وعن ابن جريج قال حدثت عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت‏)‏‏.‏

3 - وعن ابن جريج ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللّهم زدهذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا‏)‏‏.‏

رواهما الشافعي في مسنده‏.‏

حديث جابر قال الترمذي إنما نعرفه من حديث شعبة وذكر الخطابي إن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وضعفوا حديث جابر هذا الأن في إسناده مهاجر بن عكرمة المكي وهو مجهول عندهم‏.‏ وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي من حديث سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول به مرسلا وأبو سعيد هذا هو المصلوب وهو كذاب‏.‏ ورواه الأزرقي في تاريخ مكة من حديث مكحول أيضا بزيادة مهابة وبرا في الموضعين وكذا ذكره الغزالي في الوسيط وتعقبه الرافعي بأن البر لا يتصور من البيت وأجاب النووي بأن معناه أكثر برزائريه ورواه سعيد بن منصور في السنن له من طريق برد بن سنان سمعت ابن قسامة يول إذا رأيت البيت فقل اللّهم زد فذكره مثله‏.‏ ورواه الطبراني في مسند حذيفة بن أسيد مرفوعا وفي إسناده عاصم الكورى وهو كذاب وحديث ابن جريح هو معضل فيما بين ابن جريح والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وفي إسناده سعيد بن سالم القدح وفيه مقال‏.‏ قال الشافعي بعد أن أورده ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه‏.‏ قال البيهقي فكأنه لم يعتمد على الحديث لإنقطاعه ـ والحاصل ـ أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل‏.‏ وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار منها ما في الباب‏.‏ ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال اللّهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام‏.‏ ورواه سعيد بن منصور في السنن عن ابن عيينة عن يحيي بن سعيد ولم يذكر عمر ورواه الحاكم أيضا وكذلك رواه البيهقي عنه‏.‏

 باب طواف القدوم والرمل والإضطباع فيه

1 - عن ابن عمر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعي ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة‏)‏ وفي رواية ‏(‏رمل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا‏)‏ وفي رواية ‏(‏رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة‏)‏‏.‏

متفق عليهن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الطواف الأول‏)‏ فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم لأنه الطواف الأول‏.‏ قال أصحاب الشافعي ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج او عمرة أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل‏.‏ قال النووي بغير خلاف ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج بل إنما يشرع في واحدة منها وفيه قولان مشهوران للشافعي اصحهما طواف الوداع والقول الثاني أنه يشرع إلا في طواف القدوم وسواء أراد بعده أم لا ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏خب ثلاثا ومشى أربعا‏)‏ الخبب بقتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهو كالرمل‏.‏ وفيه دليل على مشروعية الرمل في الطواف الأول وهو الذي عليه الجمهور قالوا هو سنة‏.‏ وقال ابن عباس ليس هو بسنة من شاء رمل ومن شاء لم يرمل ـ وفيه أيضا ـ دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأول ويمشي على عادته في الأربعة الباقية‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وكان يسعى‏)‏ الخ سيأتي الكلام على السعي‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏من الحجر إلى الحجر‏)‏ فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة قال في الفتح ولا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة لأن هيئتها السكينة ولا تتغير وكذا قالت الهادوية قال ويختص بالرجال فلا رمل على النساء ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور ولا فرق في غستحبابه بين ماشي وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور واختلف في ذلك المالكية وقد روى عن مالك أن عليه دما ولا دليل على ذلك

ـ واعلم ـ أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض ل قوله‏:‏ تعالى ‏{‏وليطوفوا بالبيت العتيق‏}‏ ولفعله صلى اللّه عليه وآله وسلم و قوله‏:‏ ‏(‏خذوا عني مناسككم‏)‏ وقال أبو حنيفة أنه سنة وقال الشافعي هو كتحية المسجد قالا لأنه ليس فيه إلا كفعله صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو لا يدل على الوجوب وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح البحر أنها لا تدل على طواف القدوم لأنها في طواف الزيارة إجماعا والحق الوجوب لأن فعله صلى اللّه عليه وآله وسلم مبين لمجمل واجب هو قوله‏:‏ تعالى ‏{‏وللّه على الناس حج البيت‏)‏ و قوله‏:‏ صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏ خذوا عني مناسككم‏)‏ و قوله‏:‏ ‏(‏حجوا كما رأيتموني أحج‏)‏ وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في حجه إلا ما خصه دليل فمن إدعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك وهذه كلية فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمر بك‏.‏

2 - وعن يعلي بن أمية ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم طاف مضطبعا وعليه برد‏)‏‏.‏

رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وأبو داود وقال ‏(‏ببرد له أخضر‏)‏ وأحمد ولفظه ‏(‏لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي‏)‏‏.‏

3 - وعن ابن عباس ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

حديث يعلي بن أمية صححه الترمذي كما ذكره المصنف وسكت عنه أبو داود والمنذري‏.‏ وحديث ابن عباس أخرج نحوه الطبراني وسكت عنه أيضا أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجاله رجال الصحيح وقد صحح حديث الإضطباع النووي في شرح مسلم قوله‏:‏ ‏(‏مضطبعا‏)‏ هو افتعال من الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا كذا في شرح مسلم للنووي وشرح البخاري للحافظ وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث ابن عباس المذكور والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالك قال ابن المنذر قال أصحاب الشافعي وإنما يستحب الإضطباع في طواف يسن فيه الرمل‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ببرد له حضرمي‏)‏ لفظ أبي داود ببرد أخضر‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏تحت آباطهم‏)‏ قال ابن رسلان المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ثم قذفوها‏)‏ أي طرحوا طرفيها قوله‏:‏ ‏(‏على عواتقهم‏)‏ العاتق المنكب‏.‏

4 - وعن ابن عباس قال ‏(‏قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركعتين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

5 - وعن ابن عباس قال ‏(‏رمل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

6 - وعن عمر قال ‏(‏فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطى اللّه الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏

7 - وعن ابن عباس ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه‏)‏‏.‏

رواه أبو داود وابن ماجه‏.‏

حديث ابن عباس الثاني أخرجه أحمد من طريق أبي معاوية عن ابن جريح عن عطاء عنه وذكره في التلخيص وسكت عنه‏.‏ وأثر عمر أخرجه أيضا البزار والحاكم والبيهقي وأصله في البخاري مالنا وللرمل إنا كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم اللّه تعالى ثم قال شيء صنعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلا نحب أن نتركه وعزاه البيهقي إليه ومراده أصله‏.‏ وحديث ابن عباس الثالث أخرجه أيضا النسائي والحاكم قوله‏:‏ ‏(‏يقدم‏) بفتح الدال وأما بضم الدال فمعناه يتقدم‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وهنتم‏)‏ بتخفيف الهاء وقد يستعمل رباعيا‏.‏ قال الفراء يقال وهنه اللّه وأوهنه ومعنى وهنتهم أضعفتهم‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏حمى يثرب‏)‏ هو اسم المدينة في الجاهلية وسميت في الإسلام المدينة وطيبة وطابة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏الأشواط‏)‏ بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط وهو الجري مرة إلى الغاية والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطا‏.‏ وقال مجاهد والشعبي أنه يكره تسميته شوطا والحديث يرد عليهما قوله‏:‏ ‏(‏إلا الإبقاء‏)‏ بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة وهو بالرفع على أنه فاعل لم يمنعه ويجوز بالنصب ـ ‏وفي الحديث‏ ـ جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار أراها بالهم ولا يعد ذلك من الرياء المذموم وفيه جواز المعارض بالفعل كما تجوز بالقول‏.‏ قال في الفتح وربما كانت بالفعل أولي‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏وفي عمره كلها‏)‏ فيه دليل علة مشروعية الرمل في طواف العمرة‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏فيما الرملان‏)‏ بإثبات الف ما الاستفهامية وهي لغة والأكثر يحذفونها والرملان مصدر رمل‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏والكشف عن المناكب‏)‏ هو الإضطباع‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم زاد الإسماعيلي في آخره ثم رمل ـ وحاصله ـ أن عمر كان قد هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انقضى فهم أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها فرأى أن الإتباع أولى ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس أنهم رملوا في حجة الوداع مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقد نفى اللّه في ذلك الوقت الكفر وأهله عن مكة‏.‏ والرمل في حجة الوداع ثابت أيضا في حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره‏.‏

 باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ

1 - عن ابن عباس قال ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق‏)‏‏.‏

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي‏.‏

2 - وعن عمر ‏(‏أنه كان يقبل الحجر ويقول أني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول اللّه صلي اللّه عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك‏)‏‏.‏

رواه الجماعة ‏.‏

3 - وعن ابن عمر وسئل عن استلام الحجر فقال ‏(‏رأيت رسول اللّه صلى عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله‏)‏‏.‏

رواه البخاري‏.‏

4 - وعن نافع قال ‏(‏رأيت ابن عمر استلم الحجربيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏)‏‏.‏

متفق عليه ‏.‏

حديث ابن عباس صححه ابن خزيمة وابن حيان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم قوله‏:‏ ‏(‏لا تضر ولا تنفع‏)‏ أخرج الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال له علي بن أبي طالب أنه لا يضر ولا ينفع وذكر أن اللّه تعالى لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر وقد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول بأنى يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد وفي أسناده أبو هرون العبدي وهو ضعيف جدا ولكنه يشدعضده حديث ابن عباس المتقدم قال الطبري إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يعلم الناس أن استلامه أتباع لفعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعبد الأوثان قوله‏:‏ ‏(‏ولو لا أني رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏)‏ الخ فيه أستجاب تقبيل الحجر الأسود وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وسائر العلماء وحكى ابن المنذر عن عمر الخطاب وطاوس والشافعي وأحمد أنه يستحب بعد تقبيل الحجر السجود عليه بالجبهة وبه قال الجمهور وروى عن مالك أنه بدعة واعتراف القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك وقد أخرج الشافعي والبيهاقي عن ابن عباس موقوفا‏(‏أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه‏)‏

رواه الحاكم والبيهقي من حديثه مرفوعا ‏.‏ ورواه أبو داود الطياسي والدرامي وابن خزيمه و أبو بكر البراز وأبوعلي ابن السكن والبيهقي من حديث جعفر بن عبد اللّه الحميدي ‏.‏

وقيل المخزومي بإسناد متصل بابن عباس أنه رأى عمريقبله ويسجد عليه ثم قال رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فعل هذا وهذا لفظ الحاكم‏.‏ قال الحافظ قال العقيلي في حديثه هذا يعني جعفر بن عبد اللّه وهم واضطراب قوله‏:‏ ‏(‏يستلمه ويقبله‏)‏ فيه دليل علي أنه يستجب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله والاستلام المسح باليد والتقبيل لها كما في حديث ابن عمر الأخر والتقبيل يكون بالفم فقط‏.‏

5 - وعن ابن عباس قال ‏(‏طاف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏ وفي لفظ ‏(‏طاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده ومبر‏)‏ رواه أحمد والبخاري‏.‏

6 - وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة ‏(‏قال رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن‏)‏‏.‏

رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه‏.‏

7 - وعن عمر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له يا عمر أنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

حديث عمر في إسناده راو لم يسم قوله‏:‏ ‏(‏بمحجن‏)‏ بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون هو عصا محنية الرأس والحجن الإعوجاج وبذلك سمي الحجون والاستلام افتعال من السلام بالفتح أي التحية قاله الأزهري‏.‏ وقيل من السلام بالكسر أي الحجارة والمعنى أنه يومي بعصاه إلى الركن حتى يصيبه قوله‏:‏ ‏(‏وكبر‏)‏ فيه دليل على استحلال التكبير حال استلام الركن قوله‏:‏ ‏(‏ويقبل المحجن‏)‏ في رواية ابن عمر المتقدمة أنه استلم الحجر بيده من قبل وقال ما تركته منذ رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يفعله‏.‏ ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابر إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم قيل وابن عباس قال وابن عباس أحسبه قال كثيرا قال في الفتح ولهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك‏.‏ وعن مالك في رواية لا يقبل يده وبه قال القاسم بن محمد بن أبي بكر وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل وقد استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر وكذلك تقبيل المحجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم متقبيل قبره فلم ير به باسا واستبعد بعض أصابه صحة ذلك ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين كذا في الفتح قوله‏:‏ ‏(‏قال له عمر إنك رجل قوي‏)‏ الخ فيه دليل على أنه لا يجوز لمن كان له فضل قوة أن يضايق الناس إذا أجتمعوا على الحجر لما يتسبب عن ذلك من أذية الضعفاء والإضرار بهم ولكنه يستلمه خاليا أن تمكن وإلا أكتفى بالإشارة والتهليل والتكبير مستقبلا له وقد روى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال لا يؤذي ولا يؤذى‏.‏

 باب استلام الركن اليماني مع الركن الاسود دون الآخرين

1 - عن ابن عمر ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا‏)‏‏.‏

رواه أحمد والنسائي‏.‏

2 - وعن ابن عمر ‏(‏قال لم أر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يمس من الأركان اليمانيين‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له معناه من رواية ابن عباس‏.‏

3 - وعن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان لا يدع ان يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

4 - وعن ابن عباس قال ‏(‏كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه‏)‏‏.‏

رواه الدارقطني‏.‏

5 - وعن ابن عباس قال ‏(‏كان النبي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله‏)‏‏.‏

رواه البخاري في تاريخه‏.‏

حديث ابن عمر الأول في إسناده عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط وحديثه الثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال قال يحيى بن سليم الطائفي كان يرى الارجاء وقال يحيى القطان هو ثقة لا يترك لرأي أخطأ فيه وقال ابن المبارك كان يتكلم ودموعه تسيل ووثقه ابن معين وأبو حاتم‏.‏ وقال ابن عدي في أحاديثه مالا يتابع عليه‏.‏ وحديث ابن عباس الذي فيه أنه كان صلى اللّه عليه وآله وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه أبو يعلى وفي إسناده عبد اللّه بن مسلم ين هرمز وهو ضعيف قوله‏:‏ ‏(‏إلا اليمانيين‏)‏ بتخفيف الياء على المشهور لأن الألف عوض عن ياء النسبة فلو شددت كان جمعا بين العوض والمعوض وجوزه سيبويه وإنما اقتصر صلى اللّه عليه وآله وسلم على استلام اليمانيين لما ثبت في الصحيحين من قول ابن عمر إنهما على قواعد إبراهيم دون الشاميين ولهذا كان ابن الزبير بعد عمارته للكعبة على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كلها كما روى ذلك عنه الأزرقي في كتاب مكة فعلى هذا يكون للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان كونه الحجر الأسود وكونه على قواعد إبراهيم وللثاني الثانية فقط وليس للآخرين اعني الشاميين شيء منها فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأي الجمهور‏.‏ وروى ابن المنذر وغيره استلام الاركان جميعا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين وقد أخرج البخاري ومسلم أن عبيد بن جريج قال لابن عمر رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها فذكر منها ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين وفيه دليل على أن الذين رآه عبيد كانوا لا يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانيين قوله‏:‏ ويضع خده فيه مشروعية وضع الخد على الركن اليماني وتقبيله وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الركن اليماني بعض أهل العلم كما قال صاحب الفتح تمسكا بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس عند البخاري في التاريخ والدارقطني ولكن الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يستلمه فقط نعم ليس في اقتصار ابن عمر على التسليم ما ينفي التقبيل فإن صح ما روى عن ابن عباس تعين العمل به‏.‏

 باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر

1 - عن جابر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لم قدم مكة أبى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا‏)‏‏.‏

رواه مسلم والنسائي‏.‏

2 - وعن عائشة قالت ‏(‏سألت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحجر أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤا ويمنعوا من شاؤا ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهيلة فاخاف ان تنكر قلوبهم ان أدخل الحجر في البيت وأن الصق بابه الأرض‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏ وفي رواية قالت ‏(‏كنت أحب أن أدخل البيت اصلي فيه فأخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنم هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجون من البيت‏)‏‏.‏

رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وفيه إثبات التفل في الكعبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أتى الحجر فاستلمه‏)‏ الخ فيه دليل علي أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود فرض ‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏ثم مشى على يمينه‏)‏ استدل به على مشروعية مشى الطوائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلا البيت على يساره ‏.‏ وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثر قالوا فلو عكس لم يجزه قال في البحر ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهاني وأنكروا عليه وهموا بقتله انتهى‏:‏ ولا يخفاك أن الحكم على بعض أفعاله صلى اللّه عليه وآله وسلم في الحج بالوجوب لأنها بيان لمجمل واجب وعلى بعضها بعدمه تحكم محض لفقد دليل يدل على الفرق بينها‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏أمن البيت هو قال نعم‏)‏ هذا ظاهر بأن الحجر كله من البيت ويدل على ذلك أيضا قوله‏:‏ في الرواية الثانية ‏(‏فإنما هو قطعة من البيت‏)‏ وبذلك كان يفتي ابن عباس فأخرج عبد الرزاق أنه قال لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت ولكن ما ورد من الروايات القاضية بأنه كله من البيت مقيد بروايات صحيحة منها عند مسلم من حديث عائشة بلفظ ‏(‏حتى أزيد فيه من الحجر‏)‏ وله من وجه آخر عنها مرفوعا بلفظ ‏(‏فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأرك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع‏)‏ وله أيضا عنها مرفوعا بلفظ ‏(‏وزدت فيها من الحجر سبعة أذرع‏)‏ وفي رواية للبخاري عن عروة ‏(‏إن ذلك مقدار ستة أذرع‏)‏ ولسفيان بن عيينة في جامعه أن ابن الزبير زاد ستة أذرع وله أيضا عنه أنه زاد ستة أذرع وشبرا وهذا ذكره الشافعي في عدد من لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه‏.‏ وقد اجتمع من الروايات ما يدل على أن الزيادة فوق ستة أذرع ودون سبعة‏.‏ وأما ما ورد مسلم عن عطاء عن عائشة مرفوعا بلفظ ‏(‏لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع‏)‏ فقال في الفتح هي شاذة والروايات السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ‏.‏ قال الحافظ ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجمع مع الروايات الأخرى فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن حمراء ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لعائشة في هذه القصة ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره وتحصيل الجمع بين الروايات كلها بذلك قوله‏:‏ ‏(‏أن قومك‏(‏ أي قريشا قوله‏:‏ ‏(‏قصرت بهم النفقة‏)‏ بتشديد الصاد أي النفقة الطبية التي أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره وتوضيحه ما ذكره ابن إسحاق في السيرة عن أبي وهب المخزومي أنه قال لقريش لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيبا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس قوله‏:‏ ‏(‏ليدخلوا من شاؤا‏)‏ زاد مسلم ‏(‏فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه ليرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط‏)‏ قوله‏:‏ ‏(‏حديث عهد‏)‏ في لفظ للبخاري ‏(‏حديث عهدهم‏)‏ بتنوين حديث قوله‏:‏ ‏(‏فأخاف أن تنكر قلوبهم‏)‏ في رواية للبخاري تنفر ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفر التي خشيها صلى اللّه عليه وآله وسلم أن ينسبوه إلى الفجر دونهم وجواب لولا محذوف وقد رواه مسلم بلفظ ‏(‏فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر‏)‏ ورواه الإسماعيلي بلفظ ‏(‏لنظرت فأدخلت‏)‏ وفيه دليل على أنه يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشى نفرة قلوب العامة عن ذلك‏.‏

 باب الطهارة والسترة للطواف

1 - في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ‏(‏لا يطوف بالبيت عريان‏)‏‏.‏

2 - وعن عائشة ‏(‏أن أول شيء بدأ به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت‏)‏‏.‏

متفق عليهما‏.‏

3 - وعن عائشة ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف‏)‏‏.‏

رواه أحمد وهو دليل على جواز السعي مع الحدث‏.‏

4 - وعن عائشة أنها قالت ‏(‏خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا نذكر إلى الحج حتى جئنا سرف طمست فدخل علي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال مالك لعلك نفست فقالت نعم قال هذا شيء كتبه اللّه عز وجل على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏ ولمسلم في رواية ‏(‏فأقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي‏)‏‏.‏

حديث عائشة الثاني أخرجه باللفظ المذكور ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وأخرج نحوه الطبراني عنه بإسناد فيه متروك وقد تقدم نحوه من حديث ابن عباس في باب ما يصنع من أراد الإحرام‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏لا يطوف بالبيت عريان‏)‏ فيه دليل على أنه يجب ستر العورة في حال الطواف‏.‏ وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أولا فذهب الجمهور الجمهور إلى أنه شرط وذهبت الحنفية والهادوية إلى أنه ليس بشرط فمن طاف عريانا عند الحنفية أعاد ما دام بمكة فإن خرج لزمه دمز وذكر ابن إسحاق في سب طواف الجاهلية كذلك أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا بثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانا فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام بهدم ذلك‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏توضا ثم طاف‏)‏ لما كان هذا الفعل بيانا ل قوله‏:‏ صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏خذوا عني مناسككم‏)‏ صلح للاستدلال به على الوجوب والخلاف في كون الطهارة شرطا أو غير شرط كالخلاف في الستر قوله‏:‏ ‏(‏تقتضي المناسك كلها‏)‏ أي نفعل المناسك كلها وفيه دليل على أن الحائض تسعى‏.‏ ويؤيده قوله‏:‏ في حديث عائشة المذكور في الباب ‏(‏افعلي ما يفعل الحاج‏)‏ الخ ولكنه قد زاد ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله‏:‏ إلا الطواف ما لفظه وبين الصفا والمروة وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني من حديثه‏.‏ وقد قال الحافظ أن إسناد ابن أبي شيبة صحيح‏:‏ وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي ولم يحك ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصري‏.‏ قال في الفتح وقد حكى المجد ابن تيمية من الحنابة يعني المصنف رواية عندهم مثله‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏نفست‏)‏ بفتح النون وكسر الفاء الحيض وبضم النون وفتحها الولادة والطمث الحيض أيضا‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏حتى تطهري‏)‏ بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضا وهو على حذف أحد التاءين وأصله تتطهري والمراد بالطهارة الغسل كما وقع في رواية مسلم المذكور في الباب ـ والحديث ـ ظاهر في نفي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلا وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها‏.‏

 باب ذكر اللّه في الطواف

1 - عن عبد اللّه بن السائب قال ‏(‏سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود وقال ‏(‏بين الركنين‏)‏‏.‏

2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏(‏قال وكل به يعني الركن اليماني سبعون ملكا فمن قال اللّهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين‏)‏‏.‏

3 - وعن أبي هريرة ‏(‏أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه محيت عنه عشر سيآت وكتب له له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات‏)‏‏.‏

رواهما ابن ماجة‏.‏

4 - وعن عائشة قالت ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر اللّه تعالى‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه ‏(‏إنما جعل رمي الجمار بين الصفا والمروة لإقامة ذكر اللّه تعالى‏)‏‏.‏

حديث عبد اللّه بن السائب أخرجه أيضا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وحديث أبي هريرة الأول في إسناده إسماعيل ابن عياش وفيه مقال وفي إسناده أيضا هشام بن عمار وهو ثقة تغير باخرة‏.‏ والحديث قد ذكره الحافظ في التلخيص‏.‏ حديثه الثاني ساقه ابن ماجه هو وحديثه الأول المذكور هنا بإسناد واحد وفيه إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار وقد ذكره في التلخيص أيضا وقال‏.‏ إسناده ضعيف‏.‏ وحديث عائشة سكت عنه أبو داود وذكر المنذري أن الترمذي قال إنه حديث ضعيف حسن صحيح ـ وفي الباب ـ عن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين اللّهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف علىّ كل غائبة لي بخير‏)‏ وعن أبي هريررة عند البزار غير ما ذكره المصنف ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يقول اللّهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق‏)‏ وعن عبد اللّه بن السائب حديث آخر عند ابن عساكر من طريق بن ناجية بسند له ضعيف ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يقول في ابتداء طوافه بسم اللّه واللّه أكبر اللّهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد‏)‏ قال الحافظ لم أجده هكذا وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر وقد بيض له المذري والنووي ورواه الشافعي عن ابن أبي نحيج‏.‏ قال أخبرت ‏(‏ان بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال يا رسول اللّه كيف نقول إذا استلمنا قال قولوا بسم اللّه واللّه أكبر إيمانا وتصديقا لما جاء به محمد‏)‏ قال في التلخيص وهو في الأم عن سعيد بن سالم عن ابن جريج ـ وفي الباب ـ أيضا عن ابن عمر من حديثه ‏(‏كان إذا استلم الحجر قال بسم اللّه واللّه أكبر‏)‏ وسنده صحيح وروى العقيلي أيضا من حديثه ‏(‏كان إذا أراد أن يستلم يقول اللّهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك ثم يصلي إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ثم يستلمه‏)‏ رواه الواقدي في المغازي مرفوعا‏.‏ وعن علي عند البيهقي والطبراني من طريق الحرث الأعور ‏(‏أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر ثم قال اللّهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك لسنة نبيك‏)‏ وعن عمر عند أحمد وقد تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر ـ وأحاديث ـ الباب تدل على مشروعية الدعاء بما اشتملت عيه في الطواف وقد حكى في البحر عن الأكثر أنه لادم على من ترك مسنونا‏.‏ وعن الحسن البصري والثوري وابن الماجشون أنه يلزم‏.‏

 باب الطواف راكبا لعذر

1 - عن أم سلمة ‏(‏أنها قدمت وهي مرضة فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلى الترمذي‏.‏

2 - وعن جابر قال ‏(‏طاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس غشوه‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي‏.‏

3 - وعن عائشة ‏(‏قالت طاف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية ان يصرف عنه الناس‏)‏‏.‏

رواه مسلم‏.‏

4 - وعن ابن عباس ‏(‏ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

5 - وعن أبي الطفيل ‏(‏قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى العواتق من البيوت قال وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب والمشي والسعي أفضل‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم‏.‏

حديث ابن عباس الأول في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به وقال البيهقي في حديث يزيد ين أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهي قوله‏:‏ ‏(‏وهو يشتكي وقد أنكر الشافعي وقال لا أعلمه اشتكى في تلك الحجة قوله‏:‏ ‏(‏طوفي من وراء الناس‏)‏ هذا يقتضي منع طواف الراكب في المطاف‏.‏ قال في الفتح لا دليل في طوافه صلى اللّه عليه وآله وسلم راكبا على جواز الطواف راكبا بغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها قال والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى اللّه عليه وآله وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد فإذا حوط امتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإن كان لا يحرم التلويث كما في السعي قوله‏:‏ ‏(‏لأن يراه الناس‏)‏ الخ فيه بيان العلة التي لأجلها طاف صلى اللّه عليه وآله وسلم راكبا وكذلك قول عائشة كراهية أن يصرف الناس عنه‏.‏ وفي رواية لمسلم كراهية أن يضرب بالباء الموحدة‏.‏ قال النووي وكلاهما صحيح‏.‏ وكذلك قول ابن عباس وهو يشتكي وقد ترجم عليه البخاري فقال باب المريض يطوف راكبا وكأنه أشار إلى هذا الحديث وكذلك قول ابن عباس في حديثه الأخر فلما كثروا عليه فإن هذه الألفاظ كلها مصرحة بأن طوافه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان لعذر فلا يلحق به من لا عذر‏.‏ وقد استدل أصحاب مالك وأحمد بطوافه صلى اللّه عليه وآله وسلم راكبا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه قالوا لأنه لا يؤمن ذلك من البعير ولو كان نجسا لما عرض المسجد له ويرد ذلك بوجوه إما أولا فلأنه لم يكن إذ ذاك قد حوط المسجد كما تقدم وأما ثانيا فلأنه ليس من لازم الطواف على البعير أن يبول وأما ثالثا فلأنه يطهر منه المسجد كما أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أقر ادخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم وأما رابعا فلأنه يحتمل أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له قوله‏:‏ ‏(‏صدقوا وكذبوا‏)‏ الخ لفظ أبي داود ‏(‏قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وكذبوا قال صدقوا قد طاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليست بسنة‏)‏ وحديث ابن عباس هذا يدل على جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر حديث ابن عباس هذا مالفظه وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه انتهى‏.‏ يعني ففي كون الطواف بصفة الركوب سنة بل الطواف من الماشي أفضل‏.‏

 باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما

رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق‏.‏

1 - وعن جابر ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو اللّه أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه وقيل للزهري أن عطاء يقول ‏(‏ تجزي المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين‏)‏‏.‏ أخرجه البخاري‏.‏

حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف تقدم في باب استلام الركن اليماني وكذلك تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر وحديث ابن عباس المشار إليه تقدم في مواضع منها باب استلام الحجر وكذلك باب استلام الركن اليماني وفي باب الطواف راكبا قوله‏:‏ ‏(‏واتخذوا‏)‏ في الروايات بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين والأخرى بالفتح على الحبر والأمر دال على الوجوب‏.‏ قال في الفتح لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن‏.‏ وقال مجاهد المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح قوله‏:‏ ‏(‏فقرأ فاتحة الكتاب‏)‏ الخ فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مع فاتحة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ وقد اختلف في وجوب هاتين الركعتين فذهب أبو حنيفة وهو مروي عن الشافعي في أحد قوليه إلى انهما واجبتان وبه قال الهادي والقاسم واستدلوا بالآية المذكورة وأجيب عن ذلك بأن الأمر فيها إنما هو باتخاذ المصلى لا بالصلاة وقد قال الحسن البصري وغيره إن قوله‏:‏ مصلى أي قبلة وقال مجاهد أي مدعى يدعى عنده‏.‏ قال الحافظ ولا يصح حمله عن مكان الصلاة لأنه لا يصلي فيه بل عند قال ويترجح قول الحسن بأنه جاز على المعنى الشرعي واستدلوا ثانيا بالأحاديث التي فيها إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك من جملتها ما ذكره المصنف في الباب قالو وهي قالو وهي بيان مجمل واجب فيكون ما اشتملت عليه واجبا وقال مالك والشافعي في أحد قوليه والناصر انهما سنة لما تقدم في الصلاة من حديث ضمام ابن ثعلبة لما قال للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بعد أن أخبره بالصلوات الخمس هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع وقد أسلفنا في الصلاة الجواب عن هذا الدليل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا صلي ركعتين‏)‏ استدل به من قال إنا لا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف وتعقب بأن قوله‏:‏ صلى اللّه عليه وآله وسلم إلا صلى ركعتين أعم من أن يكون ذلك نفلا أو فرضا لأن الصبح ركعتان‏.‏